قسم الصحة والبيئة في بلدية كفرثلث

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
قسم الصحة والبيئة في بلدية كفرثلث

منتدى قسم الصحة والبيئة في بلدية كفر ثلث يرحب بكم ويقدم لكم الثقافة الصحية ويتمنى لكم وقتا ممتعا

حماية البيئة تَعَالَوْا مَعِي أَيُّهَا الأَصْدِقَاءْ ..نَشُدُّ الأَيَادِي صَبَاحًا مَسَاءْ لِنَحْـمِيَ بِيئَتَنَا الـــغَالِيَـهْ ..وَنَنْفُضَ عَنْهَا غُبَــــارَ البَلَاءْ ********** نُظَلِّّلُ تُرْبَتَهَا بِالشَّـــــــجَرْ.. وَنُبْعِدُ عَنْـهَا الأَذَىوَالضَّرَرْ فَبِيئَتُنَاأَصْبَحَـــــــتْ فِي خَطَرْ..وَتَطْـهِيرُهَا هُوَخَـيْرُدَوَاءْ ********** دُخَانُ المَصَانِعِ يُؤْذِي الأَنَامْ.يُسَبِّّبُ شَتَّى ضُرُوبِ السُّقَامْ وَسَيْلُ النِّّفَايَــــاتِ فِي كُلِّ عَام ..يُهَـّّدِدُ كَوْكَـــبَنَا بِالفَـنَاءْ ********** إِلَىالـــجِدِّ هَيَّا نَشُدَّ الرِّحَالْ..وَبِالعِــــزِّ نَرْفَـعُ تَاجَ الكَمَالْ فَتُرْبَتُنَا عُرٍفَتْ بِالجَمَـالْ..وَعَذْبِ المِيَاهِ وَطِيـــتبِ الهَوَاءْ

    نص السؤال :ما حكم الصوم في رمضان? وما هي الأمراض المبيحة للفطر؟

    مدير المنتدى زكي عمر
    مدير المنتدى زكي عمر
    Admin


    عدد المساهمات : 111
    تاريخ التسجيل : 01/03/2009
    العمر : 45

    نص السؤال :ما حكم الصوم في رمضان? وما هي الأمراض المبيحة للفطر؟ Empty نص السؤال :ما حكم الصوم في رمضان? وما هي الأمراض المبيحة للفطر؟

    مُساهمة  مدير المنتدى زكي عمر الأحد أغسطس 23, 2009 10:50 am

    نص السؤال :ما حكم الصوم في رمضان? وما هي الأمراض المبيحة للفطر؟

    الجواب :

    1 - حكم الصوم في رمضان.


    أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض، والدليل على الفرضية والدليل على الفرضية الكتاب والسنة والإجماع.


    أما الكتاب:


    فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}البقرة-183، وقوله كتب عليكم: أي فرض.


    وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}البقرة-185.


    وأما السنّة:


    فحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان).


    كما انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر رمضان، لا يجحدها إلا كافر.


    2 - الأعذار المبيحة للفطر:


    وهي: المرض، والسفر، والحمل، والرضاع، والهرم، وإرهاق الجوع والعطش، والإكراه.


    ونخص من بينها بالشرح المرض، لأنه هو ما يهمنا:


    المرض هو: كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة.


    قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قول الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185.


    وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله تعالى عنه- قال: لما نزلت هذه الآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}البقرة-184، كان من أراد أن يفطر، يفطر ويفتدي، حتى أنزلت الآية التي بعدها -يعني قوله تعالى-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}البقرة-185، فنسختها.


    فالمريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء أو فساد عضو، له أن يفطر، بل يسن فطره، ويكره إتمامه، لأنه قد يفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه.


    ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض.


    وإذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، فإن خافه بمجرد الوهم، فليس له الفطر.


    وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه، فإنه لا يجوز له الفطر -على المشهور- إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل: يجوز له الفطر.


    فإن خاف كل من المريض الصحيح الهلاك على نفسه بصومه، وجب الفطر، وكذا لو خاف أذى شديداً، كتعطيل منفعة، من سمع أو بصر أو غيرهما، لأن حفظ النفس والمنافع واجب، وهذا بخلاف الجهد الشديد، فإنه يبيح الفطر للمريض، قيل: والصحيح أيضاً.


    وقال الشافعية: إن المريض -وإن تعدى بفعل ما أمرضه- يباح له ترك الصوم، وإذا وجد به ضرراً شديداً، لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص -كما قال الرملي واعتمده- وفرّقوا بين المرض المطبق، وبين المرض المتقطع:


    فإن كان المرض مطبقاً، فله ترك النية في الليل. وإن كان يحم وينقطع، نظر: فإن كان محموماً وقت الشروع في الصوم، فله ترك النية، وإلا فعليه أن ينوي من الليل، فإن احتاج إلى الإفطار أفطر.


    ومثل هذا الحصّاد والبنّاء والحارس -ولو متبرعاً- فتجب عليهم النية ليلاً، ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا.


    قال النووي: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها، وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطر، بلا خلاف عندنا، خلافاً لأهل الظاهر.


    وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة، أما خوف التلف بسبب الصوم فإنه يجعل الصوم مكروها، وجزم جماعة بحرمته، ولا خلاف في الإجزاء، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر.


    قالوا ولو تحمل المريض الضرر، وصام معه، فقد فعل مكروهاً، لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيفاً من الله وقبول رخصته، لكن يصح صومه ويجزئه، لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحمله أجزأه، لصدوره من أهله في محله، كما لو أتم المسافر، وكالمريض الذي يباح له ترك الجمعة، إذا حضرها.


    قال في المبدع: فلو خاف تلفاً بصومه، كره، وجزم جماعة بأنه يحرم، ولم يذكروا خلافاً في الإجزاء.


    ولخص ابن جُزيّ من المالكية أحوال المريض بالنسبة إلى الصوم، وقال: للمريض أحوال:


    الأولى:


    أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام فالفطر عليه واجب.


    الثانية:


    أن يقدر على الصوم بمشقة، فالفطر له جائز، وقال ابن عربي: مستحب.


    الثالثة:


    أن يقدر بمشقة، ويخاف زيادة المرض، ففي وجوب فطره قولان.


    الرابعة:


    أن لا يشق عليه، ولا يخاف زيادة المرض، فلا يفطر عند الجمهور، خلافاً لابن سيرين.


    ونص الشافعية على أنه إذا أصبح الصحيح صائماً، ثم مرض، جاز له الفطر، بلا خلاف، لأنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودة، فجاز له الفطر.


    وعلى هذا ننصح المريض الذي يحتاج إلى العلاج في نهار رمضان بالفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:40 pm